مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الشفيع يأذن للمشتري
إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ
لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ