|
كتاب البيوع والأقضية > التفريق بين الوالد وولده
|
|
ارْدُدْهُ أَوِ اشْتَرِهِ
|
|
بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْلُوكَيْنِ أَبِيعُهُمَا ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ : جَمَعْتَ أَوْ فَرَّقْتَ
|
|
أَنْ] لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ
|
|
لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا
|
|
كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالٍ : أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ
|
|
أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
|
|
كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا ، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ
|
|
إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
|
|
أَنِ اشْتَرِ لِي مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ
|
|
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ
|
|
نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ
|
|
لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَهَا
|
|
أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ ، وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا
|
|
أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ
|
|
تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا ، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي
|
|
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ
|