|
كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
|
|
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ فَتَكُونُ زِيَادَتُهُ لِمَنِ اشْتَرَى
|
|
لَا ، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ
|
|
إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ
|
|
لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إِلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرًّا ، مَا هُوَ [إِلَّا فَضْلُ] مَا بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ
|
|
إِنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ ، أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ
|