مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في شهادة الولد لوالده
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ
وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي