|
كتاب البيوع والأقضية > في شهادة الولد لوالده
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ
|
|
وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا
|
|
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ
|
|
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
|