كتاب البيوع والأقضية > شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
|
|
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ
|
|
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
|
|
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
|
|
أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
|
|
الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ ، وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ
|