مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في شهادة الأقطع
وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ