|
كتاب البيوع والأقضية > في إنفاق الدرهم الزيف
|
|
مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ : إِنَّهَا طَيِّبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ
|
|
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دَرَاهِمُ لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعْ بِهَا ذَهَبًا وَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ
|
|
بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ
|
|
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ
|
|
جَعَلَنِي عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرْتُهُ
|
|
لَا يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
|
|
أَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ
|
|
مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ؟ ! فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ
|
|
لَا بَأْسَ
|
|
مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ
|
|
لَوْ كَانَ رَدِيئًا لَمْ أُعْطِكَهُ
|