كتاب البيوع والأقضية > من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
|
|
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
|
|
إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
|
|
الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ
|
|
إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ
|