مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ : عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ
لَا تَكُونُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا