مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
ما يجوز فيه إقرار العبد
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ
كَانَ يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ