مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ