مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
في الشريك
يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ