مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية > في الشريك
يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ