كتاب البيوع والأقضية > من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
|
|
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلًا فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
|
|
لَا بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا
|
|
إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ
|
|
إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ
|
|
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
|