مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
>
في شهادة ولد الزنى
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
وَلَدُ الزِّنَى يَؤُمُّ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ