مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الأدب > ما يؤمر به الرجل إذا احتجم أو أخذ من شعره أو قلم أظفاره أو قلع ضرسه
كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا
لَقَدِ اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ ، وَإِنِّي لَأَدْفِنُ بَعْضَ وَلَدِي
أَنَّهُ أَمَرَ حَجَّامًا يَحْجُمُهُ أَنْ يُفْرِغَ مِحْجَمَةَ دَمٍ لِكَلْبٍ يَلَغُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعَرِ
كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا ، أَوْ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ
كَانَ يَدْفِنُ شَعَرَهُ بِمِنًى
كَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَنْ تُدْفَنَ