كتاب الديات
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ
وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ ، فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ بَعِيرٍ
إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ
دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِائَةً ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِهَا
الدِّيَةُ مِائَةُ بَعِيرٍ
إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ قَدْرَ دِيَتِي ، أَوْ قَالَ : قَدْرَ دِيَتِهِ
إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى رَجُلًا بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
دية الخطأ كم هي
دية شبه العمد كم هي
شبه العمد ما هو
فِي الخطأ ما هو
فِي الموضحة كم فيها
إِبل الموضحة ما هي
فِي الآمة كم فيها
المنقلة كم فيها
فيما دون الموضحة
الموضحة فِي الوجه ما فيها
الأذن ما فِيهَا من الدية
الأنف كم فيه
أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف
فِي كسر الأنف
العين ما فيها
الحاجبين ما فيهما
شعر الرأس إِذا لم ينبت
الأشفار ما قالوا فيها
فِي الأجفان
الشارب ما فيه إِذا نتف
فِي الفم
إِذا ذهب سمعه وبصره
إِذا ادعى أن سمعه قد ذهب
إِذا ذهب صوته ما فيه
إِذا أصابه الصعر ما فيه
الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره
الشفتان ما فيهما
اللسان ما فيه أذا أصيب
الذقن واللحيان ما فيهما
اليد كم فيها
اليد يقطع منها بعدما قطعت
الترقوة ما فيها
كم فِي كل سن
من قَالَ تفضل بعض الأسنان على بعض
الأصابع من سوى بينها
كم فِي كل أصبع
من قَالَ أصابع اليدين والرجلين سواء
الأعور تفقأ عينه
من قَالَ فِيهَا نصف الدية
الأعور يفقأ عين إِنسان
السن إِذا أصيبت فاسودت
السن إِذا أصيبت كم يتربص بها
السن يكسر منها الشيء
السن السوداء تصاب
فِي العين القائمة تبخص
باب الرجل كم فيها
الجائفة كم فيها
الجائفة فِي الأعضاء
الذكر ما فيه
الحشفة تصاب كم فيها
اليد الشلاء تصاب
اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
الظفر يسود ويفسد
الرجل يصيب سن الرجل
الضلع إِذا كسرت
البيضتان ما فيهما
فِي لسان الأخرس وذكر العنين
المنكب يكسر ثم يجبر
من فتق المثانة
اصلب كم فيه
الثديان ما فيهما
العبد يجني الجناية
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه
إِذا عفي عن المملوك ما يكون حاله
الحر يقتل العبد خطأ
من قَالَ لا يبلغ به دية الحر
العبد تفقأ عيناه جميعا
فِي سن العبد وجراحه
الحر يشج العبد أو يجرحه
العبد يجرح العبد
الرجل يقتله النفر فيدفعون إِلَى أوليائه
فِي جنين الأمة
جنين البهيمة ما فيه
فِي جنين الحرة
الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
فِي قيمة الغرة ما هي
الغرة على من هي
من قَالَ لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة
العظام من قَالَ ليس فِيهَا قصاص
السائق والقائد ما عليه
الردف هل يضمن
العقل على من هو
جناية المدبر على من تكون
جناية المكاتب ما فيها
المكاتب يجنى عليه
فِي أم الولد تجني
فِي العقل
الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إِنسانا
الدابة تنفح برجلها
الدابة تضرب برجلها
الفحل والدابة والمعدن والبئر
المهر يتبع أمه فيصيب
الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إِنسانا
فِي عين الدابة
فِي الدابة يقطع ذنبها
الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
المرأة تجني الجناية
العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
شبه العمد على من يكون
الرجل يقتل العبد خطأ
العمد والصلح والاعتراف
جناية الصبي العمد والخطأ
الدية فِي كم تؤدى
فِي اعتراف الصبي
من قَالَ دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
من قَالَ الذمي على النصف أو أقل
من قَالَ إِذا قتل الذمي المسلم قتل به
من قَالَ لا يقتل مسلم بكافر
فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
القصاص بين الرجال والنساء
فِي جراحات الرجال والنساء
الرجل يقتل عبده
الرجل يقتل عبده من قَالَ لا يقتل به
الحر يقتل عبد غيره
الجنين إِذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
الصبي الصغير تصاب سنه
المجنون يجني الجناية
المسلم يقتل الذمي خطأ
الرجل يقتل فتعفو امرأته
من قَالَ لا عفو لها
المرأة ترث من دم زوجها
من قَالَ تقسم الدية على من يقسم له الميراث
من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
العقل على من يكون
الطبيب والمداوي والخاتن
الرجل يقتل فيعفو عن دمه
الرجل يقتل فِي الحرم
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
الرجل يخنق الرجل
الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
الرجل يصدم الرجل
الحائط مائل يشهد على صاحبه
الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
الرجل يعض الرجل فينتزع يده
الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
من قَالَ العمد بالحديد
إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
الرجل يقتله النفر
من كان لا يقتل منهم إِلا واحدا
الرجل يصيب نفسه بالجرح
الإمام يخطئ فِي الحد
الرجل يقتل ابنه خطأ
القوم يشج بعضهم بعضا
الكلب يعقر الرجل
من قَالَ لا قود إِلا بالسيف
العبد يجني الجنايات
من قَالَ ليس لقاتل المؤمن توبة
من قَالَ لقاتل المؤمن توبة
فِي تعظيم دم المؤمن
من قَالَ العمد قود
الصبي والرجل يجتمعان فِي قتل
رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه
الرجل يقتل وله ولد صغار
الزند يكسر
الرجل يجرح من كان لا يقتص به حتى يبرأ
الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
الرجل يريد المرأة على نفسها
الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
فيما تعقل العاقلة
ما جاء فِي القسامة
اليمين فِي القسامة
كيف يستحلفون فِي القسامة
القود بالقسامة
الدم كم يجوز فيه من الشهادة
القسامة إِذا كانوا أقل من خمسين
القتيل يوجد بين الحيين
القسامة من لم يرها
الرجل يقتل فِي الزحام
المكاتب يقتل أو يقتل
رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
بين المسلم والذمي قصاص
رجل شج رجلا فذهبت عينه
القوم يدفع بعضهم بعضا فِي البئر أو الماء
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أمته
الرجلان يشهدان على الرجل بالحد
الرجل يجب عليه القتل فيدفع إِلَى الأولياء
الرجل يقتل ابنه
الرجل تخرق أنثياه
الرجل يستكره المرأة فيفضيها
الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
ما يحل به دم المسلم
العبد يوجد قتيلا
الدم يقضي فيه الأمراء
المعاهد يقتل
أربعة شهدوا على رجل بالزنى بالرجم
الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
الرجل يقطع يد السارق
الرجل يصب الماء فِي الطريق
الرجل يقتص له أيحبس
المثلة فِي القتل
الرجل يجني الجناية وليس له مولى
فِي قتل المعاهد
أول ما يقضى بين الناس
الرجل يموت فِي القصاص
السن الزائدة تصاب
الرجل ينخس الدابة فتضرب
رجل جدع أنف عبد
الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت
فيما يصاب فِي الفتن من الدماء
الرجل والغلام يقفان فِي الموضع لا يدرى
رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
الدابة والشاة تفسد الزرع
المكفوف يصيب إِنسانا
فِي جناية ابن الملاعنة
رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
فِي قوله تَعَالَى فمن تصدق به فهو كفارة له
الرجل يصاب بخبل أو دم
حر وعبد اصطدما فماتا
قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
القود من اللطمة
الضربة بالسوط
الرجل يستعير الدابة فيركضها
رجل قتل رجلا قد ذهب الروح من بعض جسده
الرجل يوقف دابته
الدامية والباضعة والهاشمة
العبدان يجرح أحدهما
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
النسوة يشهدن على القتل
التغليظ فِي الدية
امرأة ضربت فأسقطت
الاستهلال التي تجب به الدية
فِي شعر اللحية إِذا نتف فلم ينبت
فِي المملوك يضربه سيده
فِي قتل اللص
العقل على رءوس الرجال
الشيء يسقط فيقع على إِنسان
الرجل يقتص له فيما دون النفس
المرأة تضرب وهي حامل
إِذا قتل العبد العبد عمدا
القتيل يوجد فِي سوق
الرجل يكري الدابة
الوالي يأمر القوم بالشيء
امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
الرجل يوجد مقطوعا
من قَالَ ليس فِي دية الدنانير والدراهم مغلظة
الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
امرأة حملت من الزنى
صاحب المعبر يعبر بدواب
فِي شحمة الأذن