كتاب الديات
|
|
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَهُ مَوْلَى بَنِي عَدِيٍّ بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
|
|
تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدِّيَةُ ثَمَانُ مِائَةِ دِينَارٍ
|
|
وَضَعَ عُمَرُ الدِّيَاتِ ، فَوَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافٍ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الدِّيَةَ عَلَى النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا كَانَتْ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةَ بَعِيرٍ
|
|
إِنَّ الدِّيَةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ
|
|
دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
|
|
أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ مِائَةَ بَعِيرٍ ، وَقَوَّمَ كُلَّ بَعِيرٍ مِائَةً ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِهَا
|
|
الدِّيَةُ مِائَةُ بَعِيرٍ
|
|
إِنِّي لَأُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ قَدْرَ دِيَتِي ، أَوْ قَالَ : قَدْرَ دِيَتِهِ
|
|
إِنَّ الزَّمَانَ يَخْتَلِفُ ، وَأَخَافُ عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ مِنْ بَعْدِي ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
|
|
أَنَّ قَتَادَةَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثِينَ حِقَّةً ، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً
|
|
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
|
|
فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ قَالَ : ثَلَاثُونَ خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً
|
|
مِائَتَيْ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى رَجُلًا بِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
|
|
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
|
|
دية الخطأ كم هي
|
|
دية شبه العمد كم هي
|
|
شبه العمد ما هو
|
|
فِي الخطأ ما هو
|
|
فِي الموضحة كم فيها
|
|
إِبل الموضحة ما هي
|
|
فِي الآمة كم فيها
|
|
المنقلة كم فيها
|
|
فيما دون الموضحة
|
|
الموضحة فِي الوجه ما فيها
|
|
الأذن ما فِيهَا من الدية
|
|
الأنف كم فيه
|
|
أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف
|
|
فِي كسر الأنف
|
|
العين ما فيها
|
|
الحاجبين ما فيهما
|
|
شعر الرأس إِذا لم ينبت
|
|
الأشفار ما قالوا فيها
|
|
فِي الأجفان
|
|
الشارب ما فيه إِذا نتف
|
|
فِي الفم
|
|
إِذا ذهب سمعه وبصره
|
|
إِذا ادعى أن سمعه قد ذهب
|
|
إِذا ذهب صوته ما فيه
|
|
إِذا أصابه الصعر ما فيه
|
|
الرجل تضرب عينه فيذهب بعض بصره
|
|
الشفتان ما فيهما
|
|
اللسان ما فيه أذا أصيب
|
|
الذقن واللحيان ما فيهما
|
|
اليد كم فيها
|
|
اليد يقطع منها بعدما قطعت
|
|
الترقوة ما فيها
|
|
كم فِي كل سن
|
|
من قَالَ تفضل بعض الأسنان على بعض
|
|
الأصابع من سوى بينها
|
|
كم فِي كل أصبع
|
|
من قَالَ أصابع اليدين والرجلين سواء
|
|
الأعور تفقأ عينه
|
|
من قَالَ فِيهَا نصف الدية
|
|
الأعور يفقأ عين إِنسان
|
|
السن إِذا أصيبت فاسودت
|
|
السن إِذا أصيبت كم يتربص بها
|
|
السن يكسر منها الشيء
|
|
السن السوداء تصاب
|
|
فِي العين القائمة تبخص
|
|
باب الرجل كم فيها
|
|
الجائفة كم فيها
|
|
الجائفة فِي الأعضاء
|
|
الذكر ما فيه
|
|
الحشفة تصاب كم فيها
|
|
اليد الشلاء تصاب
|
|
اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
|
|
الظفر يسود ويفسد
|
|
الرجل يصيب سن الرجل
|
|
الضلع إِذا كسرت
|
|
البيضتان ما فيهما
|
|
فِي لسان الأخرس وذكر العنين
|
|
المنكب يكسر ثم يجبر
|
|
من فتق المثانة
|
|
اصلب كم فيه
|
|
الثديان ما فيهما
|
|
العبد يجني الجناية
|
|
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
|
|
العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه
|
|
إِذا عفي عن المملوك ما يكون حاله
|
|
الحر يقتل العبد خطأ
|
|
من قَالَ لا يبلغ به دية الحر
|
|
العبد تفقأ عيناه جميعا
|
|
فِي سن العبد وجراحه
|
|
الحر يشج العبد أو يجرحه
|
|
العبد يجرح العبد
|
|
الرجل يقتله النفر فيدفعون إِلَى أوليائه
|
|
فِي جنين الأمة
|
|
جنين البهيمة ما فيه
|
|
فِي جنين الحرة
|
|
الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
|
|
فِي قيمة الغرة ما هي
|
|
الغرة على من هي
|
|
من قَالَ لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة
|
|
العظام من قَالَ ليس فِيهَا قصاص
|
|
السائق والقائد ما عليه
|
|
الردف هل يضمن
|
|
العقل على من هو
|
|
جناية المدبر على من تكون
|
|
جناية المكاتب ما فيها
|
|
المكاتب يجنى عليه
|
|
فِي أم الولد تجني
|
|
فِي العقل
|
|
الرجل يخرج من حده شيئا فيصيب إِنسانا
|
|
الدابة تنفح برجلها
|
|
الدابة تضرب برجلها
|
|
الفحل والدابة والمعدن والبئر
|
|
المهر يتبع أمه فيصيب
|
|
الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إِنسانا
|
|
فِي عين الدابة
|
|
فِي الدابة يقطع ذنبها
|
|
الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
|
|
المرأة تجني الجناية
|
|
العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
|
|
شبه العمد على من يكون
|
|
الرجل يقتل العبد خطأ
|
|
العمد والصلح والاعتراف
|
|
جناية الصبي العمد والخطأ
|
|
الدية فِي كم تؤدى
|
|
فِي اعتراف الصبي
|
|
من قَالَ دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
|
|
من قَالَ الذمي على النصف أو أقل
|
|
من قَالَ إِذا قتل الذمي المسلم قتل به
|
|
من قَالَ لا يقتل مسلم بكافر
|
|
فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
|
|
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
|
|
القصاص بين الرجال والنساء
|
|
فِي جراحات الرجال والنساء
|
|
الرجل يقتل عبده
|
|
الرجل يقتل عبده من قَالَ لا يقتل به
|
|
الحر يقتل عبد غيره
|
|
الجنين إِذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج
|
|
الصبي الصغير تصاب سنه
|
|
المجنون يجني الجناية
|
|
المسلم يقتل الذمي خطأ
|
|
الرجل يقتل فتعفو امرأته
|
|
من قَالَ لا عفو لها
|
|
المرأة ترث من دم زوجها
|
|
من قَالَ تقسم الدية على من يقسم له الميراث
|
|
من كان يورث الإخوة من الأم من الدية
|
|
الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
|
|
العقل على من يكون
|
|
الطبيب والمداوي والخاتن
|
|
الرجل يقتل فيعفو عن دمه
|
|
الرجل يقتل فِي الحرم
|
|
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
|
|
الرجل يخنق الرجل
|
|
الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت
|
|
الرجل يصدم الرجل
|
|
الحائط مائل يشهد على صاحبه
|
|
الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه
|
|
الرجل يعض الرجل فينتزع يده
|
|
الرجل يضرب الرجل حتى يحدث
|
|
الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت
|
|
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
|
|
من قَالَ العمد بالحديد
|
|
إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
|
|
الرجل يقتله النفر
|
|
من كان لا يقتل منهم إِلا واحدا
|
|
الرجل يصيب نفسه بالجرح
|
|
الإمام يخطئ فِي الحد
|
|
الرجل يقتل ابنه خطأ
|
|
القوم يشج بعضهم بعضا
|
|
الكلب يعقر الرجل
|
|
من قَالَ لا قود إِلا بالسيف
|
|
العبد يجني الجنايات
|
|
من قَالَ ليس لقاتل المؤمن توبة
|
|
من قَالَ لقاتل المؤمن توبة
|
|
فِي تعظيم دم المؤمن
|
|
من قَالَ العمد قود
|
|
الصبي والرجل يجتمعان فِي قتل
|
|
رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه
|
|
الرجل يقتل وله ولد صغار
|
|
الزند يكسر
|
|
الرجل يجرح من كان لا يقتص به حتى يبرأ
|
|
الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
|
|
الرجل يريد المرأة على نفسها
|
|
الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
|
|
فيما تعقل العاقلة
|
|
ما جاء فِي القسامة
|
|
اليمين فِي القسامة
|
|
كيف يستحلفون فِي القسامة
|
|
القود بالقسامة
|
|
الدم كم يجوز فيه من الشهادة
|
|
القسامة إِذا كانوا أقل من خمسين
|
|
القتيل يوجد بين الحيين
|
|
القسامة من لم يرها
|
|
الرجل يقتل فِي الزحام
|
|
المكاتب يقتل أو يقتل
|
|
رجل رمى بنار فأحرق دار قوم
|
|
بين المسلم والذمي قصاص
|
|
رجل شج رجلا فذهبت عينه
|
|
القوم يدفع بعضهم بعضا فِي البئر أو الماء
|
|
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
|
|
الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أمته
|
|
الرجلان يشهدان على الرجل بالحد
|
|
الرجل يجب عليه القتل فيدفع إِلَى الأولياء
|
|
الرجل يقتل ابنه
|
|
الرجل تخرق أنثياه
|
|
الرجل يستكره المرأة فيفضيها
|
|
الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت
|
|
ما يحل به دم المسلم
|
|
العبد يوجد قتيلا
|
|
الدم يقضي فيه الأمراء
|
|
المعاهد يقتل
|
|
أربعة شهدوا على رجل بالزنى بالرجم
|
|
الرجل يصيب ابنه الشيء فيهبه
|
|
الرجل يقطع يد السارق
|
|
الرجل يصب الماء فِي الطريق
|
|
الرجل يقتص له أيحبس
|
|
المثلة فِي القتل
|
|
الرجل يجني الجناية وليس له مولى
|
|
فِي قتل المعاهد
|
|
أول ما يقضى بين الناس
|
|
الرجل يموت فِي القصاص
|
|
السن الزائدة تصاب
|
|
الرجل ينخس الدابة فتضرب
|
|
رجل جدع أنف عبد
|
|
الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت
|
|
فيما يصاب فِي الفتن من الدماء
|
|
الرجل والغلام يقفان فِي الموضع لا يدرى
|
|
رجلان شجا رجلا آمة وموضحة
|
|
إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
|
|
الدابة والشاة تفسد الزرع
|
|
المكفوف يصيب إِنسانا
|
|
فِي جناية ابن الملاعنة
|
|
رجل قتل رجلا فحبس فقتله رجل عمدا
|
|
فِي قوله تَعَالَى فمن تصدق به فهو كفارة له
|
|
الرجل يصاب بخبل أو دم
|
|
حر وعبد اصطدما فماتا
|
|
قوله تَعَالَى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
|
|
القود من اللطمة
|
|
الضربة بالسوط
|
|
الرجل يستعير الدابة فيركضها
|
|
رجل قتل رجلا قد ذهب الروح من بعض جسده
|
|
الرجل يوقف دابته
|
|
الدامية والباضعة والهاشمة
|
|
العبدان يجرح أحدهما
|
|
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
|
|
النسوة يشهدن على القتل
|
|
التغليظ فِي الدية
|
|
امرأة ضربت فأسقطت
|
|
الاستهلال التي تجب به الدية
|
|
فِي شعر اللحية إِذا نتف فلم ينبت
|
|
فِي المملوك يضربه سيده
|
|
فِي قتل اللص
|
|
العقل على رءوس الرجال
|
|
الشيء يسقط فيقع على إِنسان
|
|
الرجل يقتص له فيما دون النفس
|
|
المرأة تضرب وهي حامل
|
|
إِذا قتل العبد العبد عمدا
|
|
القتيل يوجد فِي سوق
|
|
الرجل يكري الدابة
|
|
الوالي يأمر القوم بالشيء
|
|
امرأة نذرت أن تحج مزمومة فانخرم أنفها
|
|
فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
|
|
رجل قتل عمدا ففر فلم يقدر عليه
|
|
الرجل يوجد مقطوعا
|
|
من قَالَ ليس فِي دية الدنانير والدراهم مغلظة
|
|
الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
|
|
امرأة حملت من الزنى
|
|
صاحب المعبر يعبر بدواب
|
|
فِي شحمة الأذن
|