|
كتاب الديات > باب الرجل كم فيها
|
|
أَنَّ الرِّجْلَ إِذَا بَسَطَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، أَوْ قَبَضَهَا فَلَمْ يَبْسُطْهَا
|
|
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
|
|
فِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
|
|
فِي الْيَدِ تُصَابُ فَتُشَلُّ
|
|
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ
|
|
فِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا
|
|
إِذَا قَزِلَتِ الرِّجْلُ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
|