مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الديات > الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ
إِنِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ