|
كتاب الديات > الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
|
|
مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ
|
|
إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ ، قَالَ : عَلَيْهِ الضَّمَانُ
|
|
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ، فَأَصَابَ شَيْئًا ، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ
|
|
إِنِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَمَاتَ غَرِمَ
|