مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الديات > من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ