مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الديات > الدم كم يجوز فيه من الشهادة
شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا قُتِلَ وَنَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ فِي الدَّمِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْهُمَا
شَاهِدَانِ عَلَى الدَّمِ
لَا يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ
شَاهِدَانِ