كتاب الحدود
|
|
ما جاء فِي التشفع للسارق
|
|
الستر على السارق
|
|
فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
|
|
من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
|
|
فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع
|
|
فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
|
|
فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
|
|
فِي العبد الآبق يسرق ما يصنع به
|
|
من قَالَ لا يقطع إِذا سرق فِي إِباقه
|
|
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
|
|
ما جاء فِي الجارية تصيب حدا
|
|
ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد
|
|
فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه
|
|
فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
|
|
ما قالوا إِذا أخذ على سرقة يقطع أو لا
|
|
فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا
|
|
فِي الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة
|
|
فِي الرجل يقذف القوم جميعا
|
|
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
|
|
فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
|
|
فِي الذمي يقذف المسلم
|
|
فِي العبد يقذف الحر كم يضرب
|
|
من قَالَ يضرب العبد فِي القذف ثمانين
|
|
فِي الرجل يقذف ابنه ما عليه
|
|
فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
|
|
ما قالوا فِي قاذف أم الولد
|
|
من قَالَ يضرب قاذف أم الولد
|
|
فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
|
|
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
|
|
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
|
|
من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج
|
|
فِي المكاتب يصيب الحد
|
|
فِي الامتحان فِي الحدود
|
|
فِي الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء
|
|
من قَالَ عليه الحد
|
|
فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه
|
|
فِي الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيهما
|
|
فِي الرجل يوجد مع امرأة فِي ثوب
|
|
فِي امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها
|
|
فِي اللوطي حد كحد الزاني
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا لوطي من قَالَ لا يحد
|
|
من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي
|
|
فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا
|
|
فِي الرجل يقذف الرجل تكون عليه يمين
|
|
فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك
|
|
من كان يرى فِي التعريض عقوبة
|
|
فِي الأمة والعبد يزنيان
|
|
فِي العبد يشرب الخمر كم يضرب
|
|
فِي الرجل يسرق الصبي والمملوك
|
|
فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
|
|
النبيذ من رأى فيه حدا
|
|
فِي حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه
|
|
ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد
|
|
فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا
|
|
باب فِي المستكرهة
|
|
ما جاء فِي السكران يقتل
|
|
باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
|
|
من قَالَ الحدود إِلَى الإمام
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر
|
|
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه
|
|
فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة
|
|
فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
|
|
فِي المحدود يقذف امرأته
|
|
فِي الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة
|
|
فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
|
|
فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة
|
|
فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها
|
|
فِي الرجل يقول للرجل زعم فلان أنك زان
|
|
فِي درء الحدود بالشبهات
|
|
من قَالَ لا حد على من أتى بهيمة
|
|
من قَالَ على من أتى بهيمة حد
|
|
فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
|
|
فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء
|
|
فِي الرجل يقع على جارية امرأته
|
|
من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد
|
|
فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد
|
|
من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا فِي زنا ولا شرب خمر
|
|
فِي الرجل يقع على جاريته ولها زوج
|
|
فِي الرجل يسرق من بيت المال ما عليه
|
|
فِي العبد يسرق من مولاه ما عليه
|
|
فِي الرجل يأتي جارية أمه
|
|
فِي الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا
|
|
فِي الرجل يسرق التمر والطعام
|
|
فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب
|
|
ما قالوا من أين يقطع
|
|
فِي حسم يد السارق
|
|
فِي الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه
|
|
ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده
|
|
ما جاء فِي السكران متى يضرب إِذا صحا أو فِي حال سكره
|
|
فِي رجل يوجد منه ريح الخمر ما عليه
|
|
فيمن قاء الخمر ما عليه
|
|
من كره حلق الرأس فِي العقوبة
|
|
من رخص فِي حلقه وجزه
|
|
من كره إِقامة الحدود فِي المساجد
|
|
من رخص فِي إِقامة الحدود فِي المسجد
|
|
فِي الرجل يقول للرجل ما تأتي امرأتك إِلا حراما ما عليه
|
|
فِي الخلسة فِيهَا قطع أم لا
|
|
فِي الخيانة ما عليه فيها
|
|
ما جاء فِي الضرب فِي الحد
|
|
فِي السوط من يأمر به أن يدق
|
|
فِي الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه
|
|
فِي الرجل يوجد شاربا فِي رمضان ما حده
|
|
فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه
|
|
فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
|
|
فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
|
|
فِي الحر يبيع الحر
|
|
فِي شاهد الزور ما يعاقب
|
|
فِي شهادة النساء فِي الحدود
|
|
فِي قوله تَعَالَى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
|
|
فِي الصغير يفترى عليه
|
|
فِي الرجل يقول للرجل لست بابن فلانة
|
|
فِي قوله تَعَالَى ولا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله
|
|
فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه
|
|
فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر
|
|
من قَالَ تحصن اليهودية والنصرانية المسلم
|
|
فِي المرأة تزوج عبدها
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا ابن الزانية ما حده
|
|
فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره
|
|
فِي البكر والثيب ما يصنع بهما إِذا فجرا
|
|
فِي النفي من أين إِلَى أين
|
|
فِي المرأة كيف يصنع بِهَا إِذا رجمت وكم يحفر
|
|
من قَالَ إِذا فجرت وهي حامل انتظر بِهَا حتى تضع ثم ترجم
|
|
فيمن يبدأ بالرجم
|
|
فِي الشهادة على الزنا كيف هي
|
|
فِي الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان
|
|
فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
|
|
فِي الذمي يستكره المسلمة على نفسها
|
|
فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
|
|
فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة
|
|
فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
|
|
فِي الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك
|
|
فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه
|
|
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
|
|
فِي الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها
|
|
فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو
|
|
فِي الرجل يقع على ذات محرم منه
|
|
فِي التعزير كم هو وكم يبلغ به
|
|
باب فِي الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا
|
|
فِي المرأة تعلق بالرجل فتقول فعل بي الزنى
|
|
فِي الرجل يوجد مع المرأة فتقول زوجي
|
|
فِي الرجل ينفي الرجل من أب له فِي الشرك
|
|
فِي رجل قذف رجلا وأمه مشركة
|
|
فِي رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها
|
|
فِي الرجل يفترى عليه ما قالوا فِي عفوه عنه
|
|
فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره
|
|
فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
|
|
فِي أم الولد تفجر ما عليها
|
|
فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد
|
|
فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم
|
|
فِي الرجل يسرق فيطرح سرقته خارجا ويوجد فِي البيت ما عليه
|
|
فِي القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون ومع بعض المتاع
|
|
فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع
|
|
فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح
|
|
فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل
|
|
فِي الرجل يضرب فِي الشراب يطاف به أو ينصب للناس
|
|
فِي الرجل يقول للرجل زنيت وأنت مشرك
|
|
فِي الرجل ينفي الرجل من فخذه ما عليه
|
|
فِي الرجل يقول لرجل يا زان
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا روسبيه
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا مفعولا به
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا مخنث
|
|
فِي الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق
|
|
فِي رجل يقول للرجل يا دعي ما عليه
|
|
فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه
|
|
فِي تعليق اليد فِي العنق
|
|
ما قالوا فِي الساحر ما يصنع به
|
|
فِي المرتد عن الإسلام ما عليه
|
|
فِي المرتدة ما يصنع بها
|
|
فِي الزنادقة ما حدهم
|
|
فِي النصراني يسلم ثم يرتد
|
|
فِي الرجل يسرق من الكعبة
|
|
فِي المحارب يؤتى به إِلَى الإمام
|
|
فِي المرأة تقع على المرأة
|
|
فِي المحارب إِذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل
|
|
ما تدرأ فيه الحدود
|
|
الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع
|
|
فِي اليهودي والنصراني يزنيان
|
|
فِي الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا
|
|
فِي النساء كيف يضربن
|
|
فِي الرأس يضرب فِي العقوبة
|
|
الرجل يسمع الرجل وهو يقذف
|
|
فِي الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا
|
|
قتل السكران
|