كتاب الحدود > من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
|
|
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
|
|
ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
|
|
لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
|
|
قِيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ
|
|
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ
|
|
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ
|
|
كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
|
|
يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
|
|
أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
|
|
أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
|
|
لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ
|