|
كتاب الحدود > فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
|
|
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ
|
|
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
|
|
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
|
|
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
|
|
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ
|
|
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
|
|
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
|
|
قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ
|