مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
قُمْ يَا قَنْبَرُ فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ