مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة
قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ شَهَادَتَيْنِ
فَلَعَلَّكَ اخْتَلَسْتَهُ - لِكَيْ يَقُولَ : لَا - حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ
رَجُلٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَنَّهُ سَرَقَ ؟ قَالَ : حَسْبُهُ