مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة
أَنَّ قَاذِفَهَا يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ ثُمَّ قُذِفَتْ : جُلِدَ قَاذِفُهَا
إِذَا مُلِكَتِ الْمَرْأَةُ مَرَّةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ : فَإِنَّ عَلَى قَاذِفِهَا الْحَدَّ
فِي امْرَأَةٍ مُلِكَتْ مَرَّةً ثُمَّ قُذِفَتْ ، قَالَ : لَا يُجْلَدُ قَاذِفُهَا