مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ ثَمَانُونَ
فِي الْخَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ضُرِبَ الْحَدُّ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدٌّ حَتَّى يُسْكِرَ
يُضْرَبُ فِي الْخَمْرِ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا