|
كتاب الحدود > فِي قليل الخمر فيه حد أم لا
|
|
فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ ثَمَانُونَ
|
|
فِي الْخَمْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ
|
|
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا
|
|
إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا بَلَغَ أَنْ يُسْكِرَ
|
|
مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ضُرِبَ الْحَدُّ
|
|
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّرَابِ حَدٌّ حَتَّى يُسْكِرَ
|
|
يُضْرَبُ فِي الْخَمْرِ فِي قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا
|