مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
لَا يُضْرَبُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ
إِنْ لَاعَنَتْهُ ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ