|
كتاب الحدود > فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
|
|
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
|
|
إِذَا جَاؤُوا جَمِيعًا مَعًا فَالزَّوْجُ أَجْوَزُهُمْ شَهَادَةً
|
|
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
|
|
يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ
|