مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ
لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ
يُضْرَبُ
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ