|
كتاب الحدود > فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
|
|
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ
|
|
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
|
|
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ
|
|
إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ
|
|
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ
|