مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الحدود > فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه
طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلَاقَهُ
طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُجْلَدُ
إِذَا أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ
يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ