كتاب الوصايا
|
|
ما جاء في الوصية لوارث
|
|
في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
|
|
الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
|
|
في الرجل يوصي لرجل بوصية فيموت الموصى له قبل الموصي
|
|
في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا
|
|
في الرجل يوصي للرجل بشيء من ماله
|
|
في رجل أوصى لبني عمه وهم رجال ونساء
|
|
في رجل قال لبني فلان يعطي الأغنياء
|
|
في رجل له دور فأوصى بثلثها أتجمع له في موضع أم لا
|
|
في رجل قال ثلثي ثلاثمائة لفلان مائة ومائة لفلان
|
|
إذا قال ثلثي لفلان فإن مات فهو لفلان
|
|
في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة
|
|
في الوصية إلى المرأة
|
|
رجل أوصى للمحاويج أين يجعل
|
|
في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي قرابة من أجازه
|
|
من قال يرد على ذي القرابة
|
|
الرجل يوصي بالوصية في مرضه ثم يبرأ فلا يغيرها
|
|
رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم
|
|
إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل نصيب أحد الابنين
|
|
إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده
|
|
رجل أوصى بنصف ماله وربعه
|
|
من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه
|
|
في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله
|
|
امرأة قيل لها أوصي فجعلوا يقولون لها أوصي بكذا فجعلت تومئ برأسها نعم
|
|
الرجل يوصي بالوصية ثم يريد أن يغيرها
|
|
من كان يستحب أن يكتب في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي
|
|
الرجل يمرض فيوصي بعتق مماليكه ولا يقول في مرضي هذا
|
|
في رجل أوصى بجاريته لابن أخيه ثم وقع عليها
|
|
الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
|
|
المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق أيجوز ذلك
|
|
في وصية المجنون
|
|
في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه
|
|
الرجل يوصي أن يتصدق عنه بماله كله فلا ينفذ ذلك حتى يموت
|
|
الرجل يوصي بالوصية ويقول اشهدوا على ما فيها
|
|
من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
|
|
من يوصي بمثل نصيب أحد الورثة وله ذكر وأنثى
|
|
رجل أوصى لرجل بفرس وأوصى لآخر بثلث ماله وكان الفرس ثلث ماله
|
|
الرجل يوصي لعبده بالشيء
|
|
في العبد يوصي أتجوز له وصيته
|
|
من قال وصية العبد حيث جعلها
|
|
في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة
|
|
في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى
|
|
من رخص أن يوصي بماله كله
|
|
في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك
|
|
ما يجوز للرجل من الوصية في ماله
|
|
من كان يوصي ويستحبها
|
|
في الرجل يكون له المال الجديد القليل أيوصي فيه
|
|
في قوله إن ترك خيرا الوصية
|
|
من قال الوصية مضمونة أم لا
|
|
في الرجل يوصي إلى الرجل فيقبل ثم ينكر
|
|
الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
|
|
في الرجل يحبس ما يجوز له من ماله
|
|
في الرجل يريد السفر فيوصي ما يجوز له من ذلك
|
|
في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله
|
|
من قال أمر الوصي جائز وهو بمنزلة الوالد
|
|
في الوصي يشهد هل يجوز أم لا
|
|
في الرجل يوصي لأم ولده يجوز ذلك لها
|
|
رجل أوصى وترك مالا ورقيقا فقال عبدي فلان لفلان
|
|
في الرجل يوصي إلى عبده وإلى مكاتبه
|
|
في رجل أوصى لبني هاشم ألمواليهم من ذلك شيء
|
|
الرجل يلي المال وفيهم صغير وكبير كيف ينفق
|
|
رجل اشترى أختا له وابنا لها لا يدري من أبوه ثم مات ابنها
|
|
في رجل كانت له أخت بغي فتوفيت وتركت ابنا فمات
|
|
في الرجل يوصي بالشيء في الفقراء أيفضل بعضهم على بعض
|
|
في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
|
|
الرجل يكون به الجذام فيقر بالشيء
|
|
في بعض الورثة يقر بالدين على الميت
|
|
إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
|
|
رجل قال لغلامه إن مت في مرضي هذا فأنت حر
|
|
في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه
|
|
في الرجل يوصي لعبده بثلثه
|
|
من كان يقول الورثة أحق من غيرهم بالمال
|
|
الرجل يوصي بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا
|
|
الرجل يوصي لعقب بني فلان
|
|
في رجل ترك ثلاثة بنين وقال ثلث مالي لأصغر بني
|
|
في امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله
|
|
ما كان الناس يورثونه
|
|
الوصية لأهل الحرب
|
|
الرجل يوصي بعتق رقبتين فلا توجد إلا رقبة
|