|
كتاب الوصايا > الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
|
|
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
|
|
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
|
|
مِنَ الثُّلُثِ
|
|
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
|
|
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|
|
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
|