مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الوصايا > الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال
إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ
مِنَ الثُّلُثِ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ وَاجِبٌ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ