كتاب الفرائض
|
|
ما قالوا في تعليم الفرائض
|
|
في الفقه في الدين
|
|
في امرأة وأبوين من كم هي
|
|
في زوج وأبوين من كم هي
|
|
في رجل مات وترك ابنته وأخته
|
|
في ابنة وأخت وابنة ابن
|
|
رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه
|
|
في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
|
|
في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب
|
|
في بني عم أحدهم أخ لأم
|
|
في بني عم أحدهم زوج
|
|
في أخوين لأم أحدهما ابن عم
|
|
في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
|
|
في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
|
|
في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
|
|
في ابنتين وبني ابن رجال ونساء
|
|
في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم
|
|
من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم
|
|
في الخالة والعمة من كان يورثهما
|
|
رجل مات ولم يترك إلا خالا
|
|
رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه
|
|
في ابنة ومولاة
|
|
في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون
|
|
من كان يحجب بهم ولا يورثهم
|
|
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
|
|
في الرد واختلافهم فيه
|
|
في ابنة أخ وعمة لمن المال
|
|
من قال لا يضرب بسهم من لا يرث
|
|
في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا
|
|
امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
|
|
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك
|
|
في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها
|
|
في ابن ابن وأخ
|
|
امرأة تركت أختها لأمها وأمها
|
|
امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
|
|
المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
|
|
فيمن يرث من النساء كم هن
|
|
في ابن الابن من قال يرد على من تحته بحاله وعلى من أسفل منه
|
|
في قول عبد الله في بنت وبنات ابن
|
|
من لا يرث الإخوة من الأم معه من هو
|
|
في ابنتين وأبوين وامرأة
|
|
في الجد من جعله أبا
|
|
في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره
|
|
إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه
|
|
في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده
|
|
إذا ترك ابن أخيه وجده
|
|
في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
|
|
في رجل ترك جده وأخاه لأمه
|
|
في زوج وأم وأخت وجد فهذه التي تسمى الأكدرية
|
|
في أم وأخت لأب وأم وجد
|
|
في ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وابن وجد وابنة
|
|
في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
|
|
امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها
|
|
ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
|
|
في امرأة ماتت وتركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
|
|
امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها
|
|
في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات
|
|
قول زيد في الجد وتفسيره
|
|
من كان لا يفضل أما على جد
|
|
اختلافهم في أمر الجد
|
|
في الجدة ما لها من الميراث
|
|
في الجدات كم يرث منهن
|
|
من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن
|
|
من قال لا تحجب الجدات إلا الأم
|
|
من ورث الجدة وابنها حي
|
|
من كان لا يورثها وابنها حي
|
|
في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه
|
|
من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
|
|
ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته
|
|
ابن الملاعنة ترك خالا وخالة
|
|
ابن ملاعنة ترك ابن أخيه وجده
|
|
في ابن ملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه
|
|
الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض
|
|
من قال يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض
|
|
في ثلاثة غرقوا وأمهم حية ما لها من ميراثهم
|
|
تفسير من قال يورث بعضهم من بعض كيف ذلك
|
|
في ولد الزنى لمن ميراثه
|
|
في الخنثى كيف يورث
|
|
في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا
|
|
في المرتد عن الإسلام من يرثه
|
|
في القاتل لا يرث شيئا
|
|
في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه
|
|
في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته
|
|
في رجل تزوج ابنته فأولدها
|
|
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
|
|
من قال لا يرث المسلم الكافر
|
|
من كان يورث المسلم من الكافر
|
|
النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني
|
|
الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه
|
|
الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
|
|
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
|
|
الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئا
|
|
المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه
|
|
في الاستهلال الذي يورث به ما هو
|
|
في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
|
|
في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر
|
|
في ما يرث النساء من الولاء ما هو
|
|
في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت
|
|
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
|
|
رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا
|
|
في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء
|
|
مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده
|
|
من كان يقول ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أمه
|
|
رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون
|
|
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
|
|
في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب من الميت
|
|
في اللقيط لمن ولاؤه
|
|
ميراث اللقيط لمن هو
|
|
في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
|
|
من قال إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
|
|
في الرجل يموت ولا يعرف له وارث
|
|
في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه
|
|
الكلالة من هم
|
|
في بيع الولاء وهبته من كرهه
|
|
من رخص في هبة الولاء
|
|
في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة
|
|
في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
|
|
من قال يرث ما لم يقسم الميراث
|