مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
>
من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ قَالَا : الثُّلُثُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
تَرِثُهُ مِيرَاثَهَا ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَى : إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ
حَدَّثَنَا عِيسَى عَن مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ مِثلَ ذَلِكَ