كتاب الفرائض > في المرتد عن الإسلام من يرثه
|
|
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
|
|
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ
|
|
يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ
|
|
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
|
|
الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
|
|
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|
|
إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ
|
|
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ
|