كتاب الفرائض > في القاتل لا يرث شيئا
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ