كتاب الفرائض > في القاتل لا يرث شيئا
|
|
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً
|
|
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
|
|
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يَحْجُبُ
|
|
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا
|
|
الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
|
|
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا
|
|
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ
|
|
إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
|
|
إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ
|
|
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً مِنَ الدِّيَةِ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
|
|
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
|