|
كتاب الفرائض > في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه
|
|
إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
|
|
إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا
|
|
السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقَهُ سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ
|
|
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ
|
|
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ
|
|
لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ
|
|
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
|
|
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا
|
|
وَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ
|