كتاب الفرائض > الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
|
|
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا
|
|
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ
|
|
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
|
|
الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
|
|
هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
|
|
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ
|
|
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ
|