كتاب الفرائض > الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ