مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
>
في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا