|
كتاب الفرائض > مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده
|
|
فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا فَيُعْتَقُ ؟ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ
|
|
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ
|
|
الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ
|
|
وَأَنَّ شُرَيْحًا لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ
|
|
أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ
|
|
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ
|
|
إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ، فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ
|
|
إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْضِي بِجَرِّ الْوَلَاءِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَضَى بِهِ
|
|
يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
|
|
يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
|
|
يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ إِذَا أُعْتِقَ
|
|
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
|
|
الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
|