مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض
>
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ : إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ ، فَالْمَالُ لَهُ فِي الْوَلَاءِ