|
كتاب الفرائض > في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
|
|
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
|
|
إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
|
|
إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
|
|
إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ
|
|
قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً
|
|
هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ
|
|
أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالُ لَهُ : حُبْشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوِ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ
|
|
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
|
|
أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
|