مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الفرائض > في بيع الولاء وهبته من كرهه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ