كتاب الفرائض > في بيع الولاء وهبته من كرهه
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
|
|
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
|
|
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
|
|
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ
|