مصنف ابن أبي شيبة
كتاب السير > ما قالوا في الأسير في أيدي العدو وما يجوز له من ماله
إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً ، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِي مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ