مصنف ابن أبي شيبة
كتاب السير > من رخص في قتل الولدان والشيوخ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ
اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُونَ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مَا أَعَانَ عَلَيْهِمْ
كَانَ عُمَرُ يَقْتُلُ الْعُلُوجَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ وَيُسْبَوْنَ مَعَ ذَلِكَ
إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تُقَاتِلُ فَلْتُقْتَلْ