مصنف ابن أبي شيبة
كتاب السير > من رخص في التحريق في أرض العدو وغيرها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ
ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمَّ حَرِّقْ
أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحْرِيقِ أَوْ حَرَّقَ
أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ زَنَادِقَةً بِالسُّوقِ
لَا ، وَلَكِنْ أَصْنَعُ بِهِمْ كَمَا صَنَعُوا بِأَبِينَا إِبْرَاهِيمَ ، فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ
أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ بَيْتٍ كَانَ لِخَثْعَمَ كَانَتْ تَعْبُدُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ بَأْسًا
هِيَ النَّخْلَةُ دُونَ الْعَجْوَةِ
هِيَ النَّخْلَةُ
هِيَ النَّخْلَةُ