|
كتاب السير > في أمان المرأة والمملوك
|
|
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ
|
|
يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ
|
|
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ
|
|
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ
|
|
قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ
|
|
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ
|
|
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
|
|
بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سَهْرِيَاجَ
|
|
أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزٌ
|
|
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا
|
|
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ
|
|
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ
|
|
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ
|
|
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ
|