مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الرد على أبي حنيفة
>
نكاح الملاعن بعد الملاعنة
شَهِدَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَكْتُهَا
فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا
لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا