مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الرد على أبي حنيفة
>
شهود الرضاعة
سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ ! فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ