مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الرد على أبي حنيفة
>
نصاب قطع اليد في السرقة
قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ